المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرث الاخ لام او الاخت لام (السدس) ان كان واحدا، و(الثلث) ان كانا اثنين \-فاكثر\- اذا توافر الشرطان الاتيان: ١\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ٢\- الا يكون للميت فرع وارث.