المادة (219)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (219) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم باعمال مامور بيت المال عند غيابه، وهو المسئول عن ذلك ومساعدته في عموم الاعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المامور بذاته.