المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار انشاء او توفير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والالعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه اثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.