المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم البرامج الاجتماعية او المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشات الحكومية للاشخاص ذوي الاعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لاغراض تطبيق هذا الحكم كل من: ابناء القبائل النازحة ومن في حكمهم. ابناء المواطنات من غير السعوديين. المستفيدين من خدمات المنشات الحكومية على حسابهم الخاص، او من تتحمل دولهم او المؤسسات الربحية او غير الربحية تكاليف خدماتهم.