يجوز للمنشاة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة- استئجار اراض او مبان مملوكة للدولة داخل النطاق العمراني بحسب الاجراءات المتبعة في هذا الشان.