المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة ضبط مخالفة فيجب ان يحرر محضرها في مكان العمل الا اذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل ان يسال صاحب العمل - او ممثله-عن اسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها ، وان يسجل في محضر الضبط كل افادته ، وان يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل او ممثله ، فان امتنع عن التوقيع فانه يشار الى ذلك في المحضر، وعلى المفتش ان يضع نصب عينيه اهمية التوجيه والارشاد والتعاون مع اصحاب الاعمال الى اقصى حد ممكن لوضع الاحكام النظامية موضع التطبيق .