يجب ان يعرف المتهم عند القبض عليه او توقيفه بما ياتي: ا) اسباب القبض عليه او توقيفه.ب) حقه في الاستعانة بوكيل او محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في الاتصال بمن يرى ابلاغه بالقبض عليه او توقيفه.ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة اعلاه، فان رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.