المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يباشر الامين مهماته من تاريخ افتتاح اجراء الافلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخا اخر. 2- يجب ان يتضمن حكم المحكمة بتعيين اكثر من امين بيانا بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- اذا قضت المحكمة بخضوع شخص اخر للاجراء المفتتح للمدين، فلها ان تعين لهذا الشخص امينا مدرجا في قائمة الامناء. 4 - يقدم الامين للمدين فور انتهاء اجراء الافلاس جميع ما بحوزته من اصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات واي معلومات او وثائق اخرى ذات علاقة بالاجراء حصل عليها او انشاها خلال عمله امينا.