المادة الثانية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة الاستعانة براي المختصين لايضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة او الاستثمار الدولية، والانشطة المتصلة بها.