للمجلس ان يبرم اتفاقيات او مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.