المادة الثانية والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد مجلس الادارة اجتماعين على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه او نائبه في حالة غياب الرئيس او بطلب من اربعة من اعضائه.