يلتزم المستاجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستاجرة غير المجهزة، واعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد الايجار.