المادة الثانية والعشرون
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام.