المادة الثانية والعشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الايجار الى المطور او المشغل، ويصبح تعامل المستاجر والمنتفع مع المطور او المشغل مباشرة.