يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا نظام (قانون) بما يلي : 1 - عدم اساءة استعمال المزايا الممنوحة له . 2 - بدء ومواصلة الاعمال التي منحت المزايا بشانها وفقا للشروط المحددة . 3 - اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية . 4 - الا يبيع المزايا او يتنازل عنها او يرخص بها او يحولها على اي نحو الى شخص اخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة . 5 - التقيد بالتعهدات والالتزامات الاخرى التي تفرضها القوانين والانظمة المرعية كالاشارة على الغلاف الخارجي للمنتج الى تركيبته وتاريخ انتاجه وانتهاء صلاحيتة ، واسم المنشاة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة . 6 - ان يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له .