1- تبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله ان يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تاخره عن هذه المدة. 2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض الى مجلس الهيئة مشفوعا بمذكرة بالراي فيه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الاوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهائيا.