المادة الثانية والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم واصلاح عيوب الانشاء التي تطرا على العقار المستاجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستاجر من اجله، دون المطالبة باي تعويض او زيادة في الاجرة اثناء سريان العقد؛ واذا لم يبدا المؤجر في اصلاح عيوب الانشاء خلال المدد التي تحددها اللائحة، جاز للجهة الحكومية اصلاح العيوب على حسابه وحسمها من الاجرة وفقا لما تحدده اللائحة. 2- على الجهة الحكومية المستاجرة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على العقار المستاجر خلال مدة استئجاره. 3- تكون الجهة الحكومية المستاجرة مسؤولة عن اجراء الصيانة وتكاليفها اللازمة للعقار واصلاح اي ضرر يسببه استعمالها له، وفقا لاحكام عقد الاستئجار الموحد. 4- تحدد اللائحة بنود صيانة العقار المستاجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستئجار الموحد.