المادة الثانية والعشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لاجراء ممارسات من شانها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة او جزء منه، او الحد من المنافسة او منعها او التقليل من فعاليتها، وتكون الاحكام الواردة في هذا الشان في اي اتفاقات او قرارات باطلة. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شانها الحد من المنافسة او منعها او التقليل من فعاليتها والاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشان.