المادة الثانية والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاحداث في مواقع الاثار والتراث العمراني، او استعمال الانقاض التي فيها، او اخذ اتربة او احجار او اي مادة اخرى منها، الا بموافقة الهيئة وتحت اشرافها.