المادة الثانية والعشرون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الامور الماذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.