تنقضي الدعوى الجزائية العامة في احدى الحالات الاتية: ١ \- صدور حكم نهائي. ٢ \- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو. ٣ \- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. ٤ \- وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.