لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد ان يسجل اية واقعة يكون هو فيها مبلغا او طالب قيد او شاهدا، او تكون متعلقة به او بزوجه او احد اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الرابعة الا بعد ان يرفع الامر الى مدير الادارة التابع له الذي يقوم بدراسة الاوراق والتاكد من سلامتها ثم يامر باجراء القيد اللازم. فان تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الامر الى المديرية التي تقوم بدراسة الاوراق والتاكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية باجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب ان يشير في سجل القيد الى رقم وتاريخ المذكرة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد ان يسجل اية واقعة يكون هو فيها مبلغا او طالب قيد او شاهد، او تكون متعلقة به او بزوجه او احد اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الرابعة، الا بعد ان يرفع الامر الى مدير الادارة التابع له الذي يقوم بدراسة الاوراق والتاكد من سلامتها ثم يامر باجراء القيد اللازم.