المادة الثانية والعشرون
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثانية والعشرون: اصدار اللائحة يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.