المادة الثانية والعشرون
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد القنوات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون \-وقت نفاذ هذا النظام\- مرخصة حكما؛ على ان تخضع تلك القنوات لاحكام النظام واللائحة.