تعد القنوات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون \-وقت نفاذ هذا النظام\- مرخصة حكما؛ على ان تخضع تلك القنوات لاحكام النظام واللائحة.