المادة الثانية والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
احكام ختامية المادة الثانية والعشرون: يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز واعمال الامتياز او انهائها او انقضائها او عدم تجديدها، انقضاء اتفاقية استخدام اي علامة تجارية او اسم تجاري مرتبط باعمال الامتياز، وتحدد اللائحة اجراءات ذلك.