المادة الثانية والعشرون
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير \-بقرار مكتوب\- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا ايقاع جزاء الفصل.