المادة الثانية والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء اجل عقد الايداع الموضح في ايصال التخزين كان للخازن بعد انذار المودع ان يطلب من ديوان المظالم الاذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقا لاجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.