للبنك ابرام العقود والاتفاقيات باللغة العربية او بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة البنك. لا يخضع البنك في قيامه بتنفيذ اعماله وتامين مشترياته لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك لما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، على ان تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع الاهداف والمبادئ الاساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تخضع عقود البنك واتفاقياته لما يقره المجلس من سياسات، ويجوز استثناء في الحالات التي تقتضيها مصلحة البنك؛ ان ينص على اخضاع عقوده واتفاقياته لقوانين اجنبية وذلك وفق السياسات الصادرة من المجلس. ويجوز في تلك الحالات تضمين العقود والاتفاقيات احكاما تخضع بمقتضاها لاختصاص محاكم اجنبية او ينص فيها على اللجوء الى التحكيم للبت في المنازعات التي قد تنشا حيالها.