على مشغل وسائط النقل البحري ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه الاجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.