المادة الثانية والعشرون
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد في شانه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر؛ يعاقب كل من يرتكب فعلا مخالفا لحكم من احكام النظام او اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال. تكون بقرار من الرئيس لجنة (او اكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي، واحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الاعضاء البشرية او زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية. يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه امام المحكمة الادارية وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.