المادة الثانية والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او تجديده، في اي من الحالات الاتية: 1- تاخر انجاز مشروع التخصيص او انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للاطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. 2- تعليق مشروع التخصيص. 3- السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الاضافية الناشئة من الاشتراطات الاضافية التي ليس من المتوقع ان يكون قادرا على استردادها خلال المدة الاصلية للعقد. 4- تعديل بعض مواصفات العقد، او العقد التابع؛ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل؛ وفقا لما يقضي به النظام.