المادة الثانية والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجرى اعمال القيد الاول في السجل العقاري تحت اشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام باعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالاعمال الفنية والادارية.