المادة الثانية والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاما الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقا لترتيب ورودها الى الجهة المختصة.