1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الالكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط انشاء توقيعه الالكتروني. 2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق او لجميع الاطراف المطلوب منها ان تثق في توقيعه الالكتروني. 3- على صاحب الشهادة ابلاغ مقدم خدمات التصديق باي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة او انتفاء سريتها. 4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي اوقفت او الغيت اعادة استعمال عناصر التوقيع الالكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق اخر، وتوضح اللائحة الاجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الامر.