يعامل من يصاب بعجز كلي او جزئي او يتوفى بسبب حالة الطقس او امراض البيئة في جهة امر بالخدمة بها طبقا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (ا) من المادة (20) وذلك حسب الاحوال.