المادة الثانية والعشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لدائرة التنفيذ -بناء على اسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- ان تامر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) اشهر، ويجوز ان يكون الوقف او تمديده باتفاق اطراف التنفيذ امام الدائرة، على الا يزيد مجموع وقف المهل او تمديدها -في جميع الاحوال- على (اثني عشر) شهرا. ٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور امر الوقف، وتستكمل من تاریخ انقضاء المدة المحددة فيه او عدول دائرة التنفيذ عنه في اي وقت.