المادة الثانية والعشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحجوز على امواله \- في اي حال كانت عليها اجراءات الحجز \- ايداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة، وانتقاله الى المبلغ المودع. ١\- لا يجوز الحجز على اموال المدين الا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة . ٢\- يخصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .