المادة الثانية والعشرون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند اصدار الرخصة، او تجديدها، او اعادة اصدارها.