يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه من اعضاء المجلس، وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع اذا دعت الحاجة الى ذلك او اذا قدم اليه ثلث اعضائه على الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء على طلب من رئيس الجامعة الذي له ان يطلب ادراج موضوع يراه في جدول الاعمال وله رئاسة المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او من ينوب عنه.