المادة الثانية والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقا لاحكام هذا النظام واللائحة الاساسية.