يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في اي وقت اذا ثبت انه قد حصل عليها بناء على اقوال كاذبة او بطريق الغش او الخطا او بالتزوير او التزييف في الشهود او الوثائق او المستندات او البيانات التي قدمها للدخول فيها. تعديلات المادة المادة رقم (22) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 ه لتصبح بالنص الاتى : " يتم سحب الجنسية العربية السعودية بامر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في اي وقت اذا ثبت انه قد حصل عليها بناء على اقوال كاذبة او بطريق الغش او الخطا او التزوير او التزييف في الشهود او الوثائق او المستندات او البيانات التي قدمها للدخول فيها ."