المادة الثانية والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشاة العلاجية النفسية - ابلاغ ادارة المنشاة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بابلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.