دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية: عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات او الوثائق او انظمة المعلومات او غيرها مما يحق لهم مراجعته او الاطلاع عليه طبقا للنظام واللائحة. تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين. عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، او عدم ازالة ما يعوقهم عن القيام باعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، او التاخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة او تسويف في حكم عدم الرد. عدم تطبيق الاجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الاولوية وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللائحة.