يبطل كل شرط او اتفاق يتم وقت تقرير الرهن او بعده يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) الى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام. ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن ان ياذن بتملكه للشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، على ان يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.