المادة الثانية والعشرون
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. يصدر الوزير قواعد منح المكافات المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.