المادة الثانية والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق. ب - يدير السوق مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الاتي : 1 - ممثل وزارة المالية 2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة 3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي 4 - اربعة اعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها. 5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق. ج - تكون مدة عضوية مجلس ادارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة او اكثر. د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الاجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس ادارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير اعمال مجلس الادارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الادارة والمدير التنفيذي، وسائر الامور الادارية والمالية ذات الصلة. ه - يعين مجلس ادارة السوق مديرا تنفيذيا له بعد اخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين ان يقوم باي عمل حكومي او تجاري اخر، او ان تكون له مصلحة او ملكية في اي شركة وساطة في السوق. ويكون اعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس ادارة السوق. تعديلات المادة المادة الثانية والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19ه، لتكون بالنص الاتي: "ا- تحدد لوائح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها. ب- يجب على السوق ومركز الايداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض اسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس ادراتها على مجلس الهيئة لاخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الاجراءات المتلعقة بعقد اجتماعات مجالس ادارات السوق ومركز الايداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير اعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الادارة والمدير التنفيذي، وسائر الاموار الادارية والمالية ذات الصلة.