يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والاجنبية دفع رسوم واجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.