المادة الثانية والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستمر حقوق صاحب الشان المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.