المادة الثانية والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشات والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الامنية عند الحاجة.