المادة الثانية والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثانية والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الاخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص او العام.